فهرس الكتاب

الصفحة 11800 من 16223

حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك [1] » . وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافا شاذا يروى عن بعض السلف أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفا للآية الكريمة والحديث الشريف.

أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا فهي عليها وليس على التركة من ذلك شيء في أصح أقوال العلماء.

وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4910) ، صحيح مسلم الطلاق (1485) ، سنن الترمذي الطلاق (1194) ، سنن النسائي الطلاق (3511) ، مسند أحمد بن حنبل (6/320) ، موطأ مالك الطلاق (1253) ، سنن الدارمي الطلاق (2279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت