فهرس الكتاب

الصفحة 11826 من 16223

ج: ليس للمحادة - وهي المتوفى عنها زوجها في العدة - أن تمس الطيب؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. ولكن لا مانع من تقديمه لأولادها أو ضيوفها من غير أن تشاركهم في ذلك. ولا يجوز أن تخطب خطبة صريحة حتى تخرج من العدة، ولا مانع من التعريض لها من غير تصريح؛ لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [1] فأباح سبحانه التعريض ولم يبح التصريح، وله سبحانه الحكمة البالغة في ذلك.

(1) سورة البقرة الآية 235

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت