فهرس الكتاب

الصفحة 11922 من 16223

فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب [1] » .

(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4796) ، صحيح مسلم الرضاع (1445) ، سنن النسائي النكاح (3313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت