86 -مسألة في كفارة اليمين
س: هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين، أم لا بد من إخراج الكفارة؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيرا [1]
ج: إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [2] » متفق على صحته.
(1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1674 في 13 رمضان 1419هـ.
(2) أخرجه البخاري برقم 1 كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، ومسلم برقم 3530 كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم: '' إنما الأعمال بالنيات''.