فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 13079 من 16223
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر [1] » . والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن أحد منهم- فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب. والله الموفق.
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) .
حجم الخط: