فهرس الكتاب

الصفحة 13079 من 16223

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر [1] » . والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عن أحد منهم- فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب. والله الموفق.

(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت