فهرس الكتاب

الصفحة 13470 من 16223

وحيث إن السائل أقام من ينوب عنه في الأضحية لأهله من الأسرة، فهل عليه شيء في ذلك وما هو الأفضل في الحديثين المذكورين؟ وماذا عليه لو أنه ضحى في اليوم الثاني بعد العيد؟ [1]

ج: ليس الأول بحديث، وإنما هو من كلام لبعض العلماء إذا وصل إلى الميقات يتنظف يأخذ من الشارب والإبط ونحو ذلك وهذا ليس بحديث، هذا من كلام بعض العلماء كما قلنا بأنه يستحب لمن أراد العمرة أو الحج، أن يتنظف يقص من شاربه ويقلم من أظفاره، هذا قاله بعض أهل العلم إذا كان فيها طول وإن أخذها في بيته كفى، وإن كان سيضحي فلا يأخذ شيئا إذا كان سيضحي والإحرام في عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره، وأما قوله:"إن أراد أن يضحي أو يضحي عنه"فهذا حديث لكن ليس فيه"أو يضحى عنه"إنما لفظه يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من

(1) من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت