فهرس الكتاب

الصفحة 13492 من 16223

وأبيه إن صدق [1] » فإنه قبل النهي ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك [2] » . وقال: «من حلف بالأمانة فليس منا [3] » . وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون [4] » . فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه [5] » فكان هذا قبل النهي.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2830

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 5799، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم 1455

(3) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم 21902، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم 2831

(4) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم 3709، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم 2827

(5) صحيح مسلم الإيمان (11) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3252) ، سنن الدارمي الصلاة (1578) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت