فهرس الكتاب

الصفحة 13919 من 16223

الوضوء هو الزجر والتحذير.. ولعل وضوءه يخفف عنه الإثم. وهذا كله على تقدير صحة الحديث المذكور.

وقد يستدل بنفي القبول على عدم الصحة، لعدم وجود ما يقتضي خلاف ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ [1] » متفق عليه.

وحديث ابن مسعود المشار إليه أنفا خرجه أبو داود برقم (637) ج1 ص 172 بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام [2] » .. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه رواه جماعة موقوفا على ابن مسعود. انتهى.

وهذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، كما يعلم ذلك من كلام أهل العلم في أصول الفقه.. ومصطلح الحديث.. وبالله التوفيق.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يقبل صلاه بغير طهور برقم 6954، مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 225.

(2) سنن أبو داود الصلاة (637) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت