فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 14838 من 16223
الذي يستثنى في حقه نكاح اليهودية أو النصرانية يعني كتابية خاصة دون بقية الكفار، أما الأنثى فليس لها أن تنكح كافرا أبدا، إذا كانت مسلمة ليس لها أن تنكح إلا مسلما؛ لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [1] ولقوله عز وجل: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [2] يعني لا تزوجوهم حتى يؤمنوا.
(1) سورة الممتحنة الآية 10
(2) سورة البقرة الآية 221
حجم الخط: