وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم [1] » ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم 262.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.