ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال [1] » .
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل [2] » ، فلا بأس بذلك.
(1) صحيح البخاري اللباس (5885) ، سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبي داود الأدب (4930) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد (1/365) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2) سنن الترمذي الطب (2048) ، سنن ابن ماجه الطب (3499) ، مسند أحمد (1/354) .