فهرس الكتاب

الصفحة 15415 من 16223

أن المصلي إذا لم يعلم بالنجاسة في ثوبه أو نعله أو في مصلاه إلا بعد الصلاة، أو لم يذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث فإنه إذا صلى وهو محدث ناسيا فإن صلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ [1] » متفق على صحته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول [2] » أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور برقم 135، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 225.

(2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت