فهرس الكتاب

الصفحة 15573 من 16223

في إزار وعلى عاتقيه شيء كفى، فالعورة ليست في ذراعه وساقه، وإنما هذا عورة في حق المرأة هي التي عورة كلها، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت