فهرس الكتاب

الصفحة 15579 من 16223

أحد فلا مانع من كشف الكفين، وإن سترتهما فهو أفضل، أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إن لم يكن عندها أجنبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت