فهرس الكتاب

الصفحة 15934 من 16223

عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له لا من عذر [1] » والعذر هو المرض ونحوه، أما وسخ الملابس فليس بعذر. أما إن كان بها نجاسة، فالواجب عليه غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. نسأل الله للجميع الهداية.

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم 217.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت