فهرس الكتاب

الصفحة 2880 من 16223

أما استخدام الخادمات الكافرات سواء كن بوذيات أو نصارى أو غيرهما من أنواع الكفرة فلا يجوز في هذه الجزيرة، أعني الجزيرة العربية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، وأوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة؛ لأنها مهد الإسلام ومطلع شمس الرسالة، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، ولا يجوز أن يستقدم إليها كافر إلا لضرورة يراها ولي الأمر ثم يعاد إلى بلاده.

والواجب عليك وعلى والدتك إعادتها إلى بلادها، ولا يجوز لك ولا لأمك أذاها، بل الواجب استخدامها بإحسان حتى ترد إلى بلادها، لأن الله عز وجل حرم الظلم على عباده مع الكفار والمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة [1] » ولقوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا [2] » . وفق الله الجميع.

(1) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2578) ، مسند أحمد بن حنبل (3/323) .

(2) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2577) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت