قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، أدوا إليهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم [1] » وفي اللفظ الآخر قال: «فوا لهم بما عليكم واسألوا الله الذي لكم [2] » وفي اللفظ الآخر قال: «لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان [3] » وفي اللفظ الآخر قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة [4] » فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف.
(1) رواه أحمد في مسند المكثرين برقم 3458.
(2) رواه البخاري في الفتن برقم 6529، والترمذي في الفتن برقم 2116.
(3) رواه البخاري في الفتن برقم 6532، ومسلم في الإمارة برقم 3427.
(4) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 10792.