فهرس الكتاب

الصفحة 4752 من 16223

والأحوط: غسل ما أصاب البدن والثوب منها؛ خروجا من خلاف العلماء، فإن وجد من الكلونيا نوع لا يسكر لم يحرم استعماله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

والله ولي التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت