فهرس الكتاب

الصفحة 4889 من 16223

والحدث: هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط، وهو: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، أما الغائط والسوائل فكلها توجب الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة؛ لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة.

ومثل الريح: أكل لحم الإبل، والنوم، ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل.

والله ولي التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت