النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يمس القرآن إلا طاهر [1] » .
والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي: هي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كما فهم ذلك أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو على غير طهارة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الصواب. والله الموفق.
(1) موطأ مالك النداء للصلاة (468) .