فهرس الكتاب

الصفحة 5020 من 16223

داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟

ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها، فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [1] ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب [2] » .

(1) سورة النساء الآية 43

(2) سنن أبو داود الطهارة (232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت