فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 5117 من 16223
الرضاعة، أو قد تزوجها ابنه أو أبوه فإنه يفرق بينهما؛ لوجود المانع من صحة النكاح وبقائه. والله ولي التوفيق.
حجم الخط:
الرضاعة، أو قد تزوجها ابنه أو أبوه فإنه يفرق بينهما؛ لوجود المانع من صحة النكاح وبقائه. والله ولي التوفيق.