فهرس الكتاب

الصفحة 5228 من 16223

شرعيا يقتضي تخصيص وقت لقيام المأمومين عند سماع الإقامة، ومن قال من الفقهاء: أنه يشرع القيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) لا أعلم له دليلا في ذلك.

أما إن كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت [1] » رواه مسلم. والله ولي التوفيق.

(1) صحيح البخاري الأذان (637) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (604) ، سنن الترمذي الجمعة (592) ، سنن النسائي الأذان (687) ، سنن أبو داود الصلاة (539) ، مسند أحمد بن حنبل (5/307) ، سنن الدارمي الصلاة (1261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت