فهرس الكتاب

الصفحة 5301 من 16223

فقط في الصلاة، وإن كشفت الكفين فلا بأس، لكن الأفضل سترهما، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسود، فإن كان يراها أجنبي وجب عليها ستر وجهها أيضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت