فهرس الكتاب

الصفحة 5432 من 16223

س: ع. م- كفر الشيخ - مصر، يسأل: ما الحكم لو قرأ الإمام في الصلاة في الركعة الأولى مثلا: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [1] ثم قرأ في الثانية: {وَالضُّحَى} [2] ؟ .

ج: لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية لعموم قول الله سبحانه: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [3] وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن [4] » . وفي لفظ: «ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله [5] » . الحديث.

لكنه بذلك قد ترك الأفضل؛ لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، تدل على أن السنة للإمام والمنفرد

(1) سورة الإخلاص الآية 1

(2) سورة الضحى الآية 1

(3) سورة المزمل الآية 20

(4) رواه البخاري في الاستئذان برقم (5782) واللفظ له، ومسلم في الصلاة برقم (602)

(5) رواه أبو داود في الصلاة برقم (730)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت