فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 5437 من 16223
إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها [1] »
رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. وهذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر. والله الموفق.
(1) رواه الترمذي في الصلاة برقم (286) وأبو داود في الصلاة برقم (701) وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم (21636) و (21684) .
حجم الخط: