فهرس الكتاب

الصفحة 5788 من 16223

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. حفظه الله من كل سوء، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 16\2\1409 هـ، وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما، وهذا نصها وجوابها:

س: صلاة الوتر نهايتها هل هي عند ابتداء الأذان، أذان الفجر أم نهاية الأذان، وإذا نام عنها هل تقضى وكيف؟ .

ج: المشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإيتار في كل ليلة، ووقته ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى [1] » وروى مسلم

(1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (1239) واللفظ متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت