أول الليل، فإذا يسر الله له القيام في آخر الليل صلى ما تيسر شفعا ركعتين ركعتين، ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول للحديث السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة [1] » .
(1) سنن الترمذي الصلاة (470) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1679) ، سنن أبو داود الصلاة (1439) .