فهرس الكتاب

الصفحة 6001 من 16223

س: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه، وهل له مزية؟

ج: الصلاة في حجر إسماعيل مستحب؛ لأنه من البيت، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين [1] » . متفق على صحته من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن بلال - رضي الله عنه -.

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال لعائشة - رضي الله عنها - لما أرادت دخول الكعبة: صلي في الحجر فإنه من البيت [2] » .

أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر

(1) رواه البخاري في (الصلاة) برقم (382) ، وفي (الجمعة) برقم (1101) ، ومسلم في (الحج) برقم (2362) .

(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23475) ، والترمذي في (الحج) برقم (802) ، والنسائي في (مناسك الحج) برقم (2863) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت