فهرس الكتاب

الصفحة 6124 من 16223

س: ع. م. - من تيرانا، يسأل ويقول: هل يجوز أن يكون الإمام في الصلاة أعلى من المأمومين، أي: المحراب أعلى من بقية المسجد؟ [1]

ج: لا حرج في ذلك إذا كان العلو يسيرا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «صلى على المنبر ثم نزل فسجد وقال بعد السلام: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي [2] » متفق على صحته. وهكذا يجوز مطلقا إذا كان معه بعض المأمومين؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك كثيرا، والله ولي التوفيق.

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .

(2) صحيح البخاري الجمعة (917) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (544) ، سنن النسائي المساجد (739) ، سنن أبو داود الصلاة (1080) ، مسند أحمد بن حنبل (5/339) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت