أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعا أصلي ما سبقت به ولم أسجد مع الإمام للسهو؟ [1]
ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوا فلا تحتسب.
(1) نشرت في (مجلة الدعوة) ، العدد (1548) ، في 18 \ 2 \ 1417 هـ