فهرس الكتاب

الصفحة 6814 من 16223

علينا [1] » كيف يوجه؟

ج: يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم [2] » متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة أما الصلاة على الميت، فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق.

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند القبائل) برقم (26758) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (1278) ، ومسلم في (الجنائز) برقم (938) .

(2) رواه الإمام أحمد في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288) ، ومسلم في (الفضائل) برقم (1337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت