فهرس الكتاب

الصفحة 7093 من 16223

أو كافرا وسواء كان رجلا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا [1] » أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) حديث السيدة عائشة برقم (24218) ، وأبو داود في (الجنائز) باب في الحفار يجد عظما برقم (3207) ، وابن ماجه في (ما جاء في الجنائز) باب النهي عن كسر عظم الميت رقم (1616)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت