فهرس الكتاب

الصفحة 7272 من 16223

يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير؟

ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر.

وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر [1] » . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما.

(1) رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم (1483) ، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم (2488) ، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزرع برقم (1596) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت