فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7321 من 16223
س: عندي 6 حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟ [1]
ج: الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (20) مثقالا.
فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14 الوجه الخامس عشر.
حجم الخط: