فهرس الكتاب

الصفحة 7321 من 16223

س: عندي 6 حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟ [1]

ج: الصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه أي: (20) مثقالا.

فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة. أما إذا كانت أقل من

(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 14 الوجه الخامس عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت