فهرس الكتاب

الصفحة 7336 من 16223

فإن عليها الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية، ولا يجب إخراجها منها بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها، ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك إذا أذنت لك في ذلك، وهي ربع العشر ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف وخمسون من الألفين، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت