فهرس الكتاب

الصفحة 7346 من 16223

س: هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية كالماس وغيره؟

ج: ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [1] » .

(1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (1562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت