فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7363 من 16223
س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (3000) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير"600"ريال [1] .
ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.
(1) نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج 5، ص 44.
حجم الخط: