فهرس الكتاب

الصفحة 7396 من 16223

ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع [1] » ، وله شواهد تدل على معناه. وبالله التوفيق.

(1) رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة برقم (1562) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت