فهرس الكتاب

الصفحة 7446 من 16223

بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة، والواجب في ذلك ريالان ونصف من كل مائة، وهو ربع العشر بالنص والإجماع.

رئيس الجامعة الإسلامية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت