فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7482 من 16223
ج: لا بأس بتأخير إخراجها من أجل ما ذكر، ومتى وجد الفقراء، أو المال بادر بإخراجها؛ لأنه لا يجوز تأخيرها بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، مثل ما ذكرتم من عدم وجود المال بيده ذلك الوقت، أو عدم وجود الفقراء.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه، إنه جواد كريم.
حجم الخط: