فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7854 من 16223
أم لا؟ [1]
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوما صحيح ولا قضاء عليها، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام -أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين- وكذلك لا حرج في في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.
(1) نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6 \ 9 \ 1419 هـ.
حجم الخط: