فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7882 من 16223
أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته [1] » ، وفي رواية أخرى: «كما يحب أن تؤتى عزائمه [2] » ، أما أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره فالصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيها له بالحجامة.
(1) رواه أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند ابن عمر برقم (5600) .
(2) رواه ابن حبان في (صوم المسافر) باب ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم برقم (3526) ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب الأخذ بالرخص برقم (24793، و24794، و24795، 24796) .
حجم الخط: