والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة [1] » . متفق على صحته.
(1) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم (1525) ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم (1182) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.