فهرس الكتاب

الصفحة 8926 من 16223

س: ما هو حكم من اغتسل بصابون أو مطهر وهو محرم للحج أو العمرة وإذا كان عليه فدية فهل يجوز أن يذبح له أخوه أو يذبح هو في بلد آخر؟ [1] .

ج: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرما، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطا، ولا يسمى من استعمله متطيبا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابون أو أشباه ذلك ولا يكون حكمه حكم المتطيب، ولكن ترك ما فيه الطيب من

(1) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد (9) في 1401 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت