فهرس الكتاب

الصفحة 8929 من 16223

نصف صاع من التمر أو الحنطة أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة كما لو لبس المخيط عمدا أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمدا وهو يعلم أنه محرم فإن عليه هذه الفدية؛ كفارة، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمدا وهو يعلم أنه محرم، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت