فهرس الكتاب

الصفحة 2315 من 3422

الْمُحَدِّثِينَ: لَا يُقْبَلُ إلَّا إذَا قَالَ: سَمِعْت فُلَانًا. قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ: وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي أَوْ أَخْبَرَنِي، فَيَجْعَلُونَ الْأَوَّلَ دَالًّا عَلَى الْمُشَافَهَةِ، وَالثَّانِي مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَهَذَا عَادَةٌ لَهُمْ، وَإِلَّا فَظَاهِرُ قَوْلِهِ: أَخْبَرَنِي، يُفِيدُ أَنَّهُ تَوَلَّى إخْبَارَهُ بِالْحَدِيثِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا مُشَافَهَةً.

[مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَارَضَ الْوَقْفُ وَالرَّفْعُ]

ُ] أَمَّا تَعَارُضُ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ، فَالْحُكْمُ عَلَى الْأَصَحِّ - كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ - لِمَا رَوَاهُ الثِّقَةُ مِنْ الرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ، وَغَيْرُهُ سَاكِتٌ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى رَاوِيَيْنِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى رَاوٍ وَاحِدٍ كَمَا لَوْ رَفَعَ حَدِيثًا فِي وَقْتٍ، ثُمَّ وَقَفَهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَالْحُكْمُ لِرَفْعِهِ. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ"الْحَاوِي": مَذْهَبُنَا أَنْ يُحْمَلَ الْمَوْقُوفُ عَلَى مَذْهَبِ الرَّاوِي، وَالْمُسْنَدُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت