فهرس الكتاب

الصفحة 2544 من 3422

[الْمُرَادُ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ]

لَا يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ] الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: لَا يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ وَمَوْتُ الْجَمِيعِ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، بَلْ يَكُونُ اتِّفَاقُهُمْ حُجَّةً فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَرِضُوا، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ، بَلْ يَكُونُ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ مَعَ قَوْلِ الْآخَرِينَ حُجَّةً عَلَيْهِ كَمَا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ، وَكَذَا لَوْ نَشَأَ فِي الْعَصْرِ مُخَالِفٌ قَبْلَ انْقِرَاضِ أَهْلِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ"فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَحَجْبُهُ الْأُمَّ بِثَلَاثَةِ إخْوَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ قَدْ وُجِدَ، وَهُوَ صُورَةُ الْإِجْمَاعِ وَلَا مَانِعَ فَيَلْزَمُ الْحُكْمُ. قَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ": وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: إنَّهُ الصَّحِيحُ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: وَهُوَ قَوْلُ الْقَلَانِسِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَعَ الْمُعْتَزِلَةِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ ابْنُ بَرْهَانٍ: هُوَ الْقَوْلُ الْمَنْصُورُ عِنْدَنَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت