فِي الْوُجُودِ، لَكَانَ لَا لِكَوْنِهَا مُتَأَخِّرَةً بَلْ لِكَوْنِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُعَرِّفَةً، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيَجُوزُ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ الْوَصْفُ مُعَيَّنًا، لِأَنَّ رَدَّ الْفَرْعِ إلَيْهَا لَا يَصِحُّ إلَّا بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ، فَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُشْتَرَكٌ مُبْهَمٌ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا عِنْدَ بَعْضِ الْجَدَلِيِّينَ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ إثْبَاتِهَا شَرْعِيًّا كَالْحُكْمِ. ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ فِي جَدَلِهِ"."
الْخَامِسَ عَشَرَ: يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا خِلَافًا لِلرَّازِيِّ. قَالَ الْهِنْدِيُّ: ذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِالصِّفَاتِ الْمُقَدَّرَةِ، خِلَافًا لِلْأَقَلِّينَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ، كَقَوْلِنَا: جَوَازُ التَّصَرُّفَاتِ نَحْوَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ مُعَلَّلٌ بِالْمِلْكِ، وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي نَظَرِ الْعَقْلِ وَالْحِسِّ، فَيُقَدَّرُ لَهُ وُجُودٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، لِئَلَّا يَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّلًا بِمَا لَا وُجُودَ لَهُ حَقِيقَةً وَلَا تَقْدِيرًا، فَيَكُونُ عَدَمًا مَحْضًا وَنَفْيًا صِرْفًا، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ. فَنَقُولُ: الْمِلْكُ مَعْنًى مُقَدَّرٌ