فهرس الكتاب

الصفحة 3244 من 3422

سَابِعُهَا - أَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَكَرَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي عَمَلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ إذَا انْضَافَ إلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْأُخْرَى عَمَلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَلَا الْكَثِيرُ الظَّاهِرُ، فَقِيلَ: مُوَافَقَةُ الْعَمَلِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ يُوجِبُ التَّقْدِيمَ وَيَرْجَحُ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: إنَّهُ لَا يَكُونُ تَرْجِيحًا. .

ثَامِنُهَا - أَنْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا مُرْسَلٌ عَنْ ثِقَةٍ فَتُقَدَّمُ بِهِ الرِّوَايَةُ الَّتِي تُوَافِقُهُ. .

تَاسِعُهَا - أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ وَالْآخَرُ مُخَالِفًا لَهُ، كَحَدِيثِ «الضَّحِكُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ» مَعَ حَدِيثِ «يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ» قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ. وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَعْقُولَ الْمَعْنَى أَغْلَبُ شَرْعًا، فَالْإِلْحَاقُ بِالْغَالِبِ أَوْلَى مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالنَّادِرِ، وَسَبَقَ مَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت